محمد بن عبد الوهاب

106

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

214 - واحتج أحمد بقوله : ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ( ولا حجاب ) 1 فليتوضأ ) . رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة 2 .

--> 1 في المخطوطة : وليس بينهما سترة فليتوضأ . والتصحيح من صحيح ابن حبان . 2 صحيح ابن حبان ( 2 : 318 ) وقال الحافظ في التلخيص ( 1 : 126 ) وصححه الحاكم من هذا الوجه , وابن عبد البر , وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير , وقال : لم يروه عن نافع بن أبي نعيم , إلا عبد الرحمن بن القاسم , تفرد به أصبغ , وقال ابن السكن : هو أجود ما روى في هذا الباب . اه - . قلت : وفي مس الذكر يلزم الوضوء من حديث جابر وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد , وسعد بن أبي وقاص , وعائشة , ومعاوية بن حيدة , وأم سلمة , وابن عباس , وابن عمر , وعلي بن طلق , والنعمان بن بشير , وأنس , وأبي بن كعب , وقبيصة , وأروى بنت أنيس , عدا عن حديث أبي هريرة , وأم حبيبة , وبسرة . وانظر تخريجه في التلخيص ( 1 : 123 - 125 ) . وأما حديث طلق بن علي والذي فيه : " وهل هو إلا بضعة منك " قال ابن حبان : خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ . لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة . وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر - على حسب ما ذكرناه قبل - وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة , فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين . ( 2 : 321 ) وقد ذكر حديث طلق بن علي وقدومه المدينة ومشاركته في بناء المسجد النبوي . وانظر من وافق ابن حبان في دعواه النسخ التلخيص ( 1 : 125 ) . والله أعلم .